تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

421

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

منها : صحيح ابن بزيع : « وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت » « 1 » . ( مسألة 17 ) : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يمكن - كالمطلّقة ثلاثاً ، وكما إذا كانت ممّن ليست لها عدّة ، كاليائسة وغير المدخول بها - لم يكن لها ( 25 ) الرجوع في البذل ، بل لا يبعد عدم صحّة ( 26 ) رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه ، فلو رجعت عند نفسها ، ولم يطّلع عليه الزوج حتّى انقضت العدّة ، فلا أثر لرجوعها .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 7 ، الحديث 3 .