تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
419
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 13 ) : يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة ؛ بحيث يخاف ( 18 ) من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والدخول في المعصية . ( مسألة 14 ) : الظاهر أنّه لا فرق بين ( 19 ) أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج - كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك - وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض ، مثل وجود الضرّة ، وعدم إيفاء الزوج ( 20 ) بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة . نعم ، إن كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها ، فتريد تخليص نفسها منها ، فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها ، لم يتحقّق الخلع ( 21 ) ، وحرم عليه ما أخذه منها ، ولكن الطلاق صحّ رجعياً بالشرط المتقدّم .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 279 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 2 .