تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
407
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
عدّتها ، إلّاأن تأتي بفاحشة توجب ( 24 ) الحدّ ، أو تأتي بما يوجب النشوز ( 25 ) . وأمّا مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها . وأمّا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ،
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 216 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 . ( 3 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 220 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 23 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 23 ، الحديث 4 . ( 6 ) . راجع جواهر الكلام 32 : 333 .