تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

408

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ففي كونه موجباً له إشكال وتأمّل ( 26 ) . ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً ، وما يوجب النشوز موجباً لسقوطه ما دام بقائها عليه ، وإذا رجعت رجع حقّها . وكذا لا يجوز لها ( 27 ) الخروج بدون إذن زوجها إلّالضرورة أو أداء واجب مضيّق .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 220 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 212 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 214 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 278 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 55 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 219 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 22 ، الحديث 1 .