تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
396
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
بعض ما ذكر تأمّل ونظر ( 24 ) ، إلّاأنّ اعتبار الجميع هو الأحوط . ( مسألة 12 ) : ليس للفحص والطلب كيفية خاصّة ( 25 ) ، بل المدار ما يعدّ طلباً وفحصاً ، ويتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود - رعاية باسمه وشخصه أو بحِليته - إلى مظانّ وجوده للظفر به ، وبالكتابة وغيرها كالتلغراف وسائر الوسائل المتداولة في كلّ عصر ليتفقّد عنه ، وبالالتماس من المسافرين كالزوّار والحجّاج والتجّار وغيرهم ؛ بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ، وبالاستخبار منهم حين الرجوع . ( مسألة 13 ) : لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من المسافرين العدالة ، بل تكفي الوثاقة ( 26 ) . ( مسألة 14 ) : لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم ، بل يكفي ( 27 ) كونه من كلّ أحد حتّى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 157 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 2 ) . تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة . ( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 296 .