تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
395
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
يعلم موته وحياته ، فإن بقي له مال تنفق به زوجته ، أو كان له وليّ يتولّى أموره ويتصدّى لإنفاقه أو متبرّع للإنفاق عليها ، وجب عليها الصبر ( 21 ) والانتظار ، ولا يجوز لها أن تتزوّج أبداً حتّى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ، وإن لم يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك ، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّلها أربع ( 22 ) سنين من حين الرفع إليه ، ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة . فإن لم يتبيّن موته ولا حياته ، فإن كان للغائب وليّ - أعني من كان يتولّى أموره بتفويضه أو توكيله - يأمره الحاكم بطلاقها ، وإن لم يقدم أجبره عليه ، وإن لم يكن له وليّ ، أو لم يقدم ولم يمكن إجباره ، طلّقها الحاكم ، ثمّ تعتدّ أربعة أشهر ( 23 ) وعشراً عدّة الوفاة . فإذا تمّت هذه الأمور جاز لها التزويج بلا إشكال . وفي اعتبار
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 32 : 288 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 156 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 158 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 156 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 158 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 5 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 506 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 44 ، الحديث 2 .