تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

394

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

حضوره ( 17 ) إن خفي عليها موته لعلّة ، فتعتدّ من حين إخبارها بموته . ( مسألة 9 ) : لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّة شرعية ( 18 ) ، كعدلين ، ولا عدل واحد . نعم ، لا يجوز لها التزويج بالغير بلا حجّة شرعية على موته ، فإذا ثبت ذلك بحجّة يكفي اعتداده من حين البلوغ ، ولا يحتاج إليه من حين الثبوت . ( مسألة 10 ) : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت ، اعتدّت من الوقت ( 19 ) الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ، والأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر ( 20 ) إليها ، بل هذا الاحتياط لا يترك . ( مسألة 11 ) : لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ، ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ، ولم

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 230 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 231 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 232 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 12 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 235 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 30 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 232 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 12 .