تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
386
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ويكفي ( 22 ) في الطهر الأوّل مسمّاه ولو قليلًا ، فلو طلّقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً ، فإذا رأت طهرين آخرين تامّين بتخلّل حيضة بينهما انقضت العدّة ، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث ( 23 ) . نعم ، لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق ( 24 ) ، لكن لا بدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة ، فتنقضي برؤية الدم الرابع ، كلّ ذلك في الحرّة . ( مسألة 13 ) : بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل ولو لحظةً وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة ، فأقلّ زمان يمكن أن تنقضي عدّة الحُرّة ستّة وعشرون
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 202 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 7 . ( 3 ) . راجع جواهر الكلام 32 : 222 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 203 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 204 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 22 : 207 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 15 ، الحديث 12 .