تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
387
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
يوماً ولحظتان ؛ بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ، ثمّ تحيض ، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة . وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة ، وإنّما يتوقّف عليها تمامية الطهر الثالث . وهذا في الحرّة . وأمّا في الأمة فأقلّ ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً . ( مسألة 14 ) : عدّة المُتعة في الحامل وضع حملها ( 25 ) ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان . والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً . والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقيّة تلك الحيضة من الحيضتين . ( مسألة 15 ) : المدار في الشهور هو الهلالي ( 26 ) ، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال ، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال ، ولعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 32 : 228 . ( 2 ) . تحرير الوسيلة 2 : 291 ، القول في النكاح المنقطع ، مسألة 16 طبع إسماعيليان . ( 3 ) . الخلاف 5 : 59 / مسألة 7 ؛ مسالك الأفهام 9 : 251 ؛ كشف اللثام 8 : 106 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 444 ، جواهرالكلام 32 : 248 .