تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

367

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

في إنفاقها أزيد من شهر - مثلًا - طلّقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه ، لا تعليقاً ( 10 ) في الوكالة . ( مسألة 6 ) : يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ( 11 ) ، فلو علّقه على شرط بطل ؛ سواء كان ممّا يحتمل وقوعه ، كما إذا قال : « أنتِ طالق إن جاء زيد » ، أو ممّا يُتيقّن حصوله ، كما إذا قال : « إن طلعت الشمس » . نعم ، لا يبعد ( 12 ) جواز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع ، كقوله : « إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق » ؛ سواء كان عالماً بأنّها زوجته أم لا . ( مسألة 7 ) : لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً ، فقال : « هي طالق هي طالق هي طالق » من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّده ، تقع ( 13 ) واحدة ولغت الاخريان ، ولو قال : « هي طالق

--> ( 1 ) . المكاسب ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 16 : 168 - 169 . ( 2 ) . الانتصار : 308 / مسألة 172 ؛ الخلاف 4 : 450 / مسألة 3 ؛ نهج الحقّ وكشف الصدق : 529 ؛ مسالك الأفهام 9 : 92 ؛ جواهر الكلام 32 : 81 . ( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 81 .