تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
368
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ثلاثاً » لم يقع الثلاث ( 14 ) قطعاً ، والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة . ( مسألة 8 ) : لو كان الزوج من العامّة ؛ ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة ، وأوقعه بأحد النحوين ، الزم ( 15 ) عليه ؛ سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة ، ونُرتّب نحن عليها آثار المطلّقة ثلاثاً ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلّاإذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم ، فنتزوّج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدّتها ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير ، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، كالطلاق المعلّق ، والحلف به ، وفي طُهر المواقعة والحيض ، وبغير شاهدين ، فنحكم
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 62 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 62 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 4 . ( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 87 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 74 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 5 .