تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
359
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما ( 19 ) ، وأن لا تكون في طهر ( 20 ) واقعها فيه زوجها . ( مسألة 11 ) : إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل ، دون غير المدخول بها ، ودون الحامل بناء على مجامعة الحيض للحمل ، كما هو الأقوى ، فيصحّ طلاقها ( 21 ) في حال الحيض . وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً ؛ بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، ولو كان غائباً يصحّ طلاقها ( 22 ) وإن وقع في حال الحيض ، لكن
--> ( 1 ) . غنية النزوع 2 : 371 ؛ مسالك الأفهام 9 : 47 ؛ كشف اللثام 8 : 28 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 177 . ( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 40 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 24 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 4 ) . الخلاف 4 : 446 و 454 / مسألة 2 و 6 ؛ مسالك الأفهام 9 : 35 ؛ كشف اللثام 8 : 25 - 26 ؛ جواهر الكلام 32 : 30 . ( 5 ) . جواهر الكلام 32 : 30 . ( 6 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 54 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 25 ، الحديث 1 .