تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
360
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
إذا لم يعلم ( 23 ) حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها ، فلو علم أنّها في حال الحيض - ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر - أو تمكّن من استعلامها وطلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل . ( مسألة 12 ) : لو غاب الزوج ، فإن خرج حال حيضها ، لم يجز طلاقها إلّابعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ( 24 ) ذلك الحيض ، أو كانت ذات العادة ومضت عادتها ، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان ، صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض . وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه ، طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً ، وصحّ طلاقها وإن صادف الحيض . نعم ، لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيّض فيه بطل إن صادفه ( 25 ) . ولو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، ويكفي تربّص ( 26 ) شهر ، والأحوط أن لا ينقص عن
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 20 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 8 ، الحديث 9 .