تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
345
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 7 ) : لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه ، وجب عليه التوسّل ( 14 ) إلى تحصيله بأيّ وسيلة مشروعة ( 15 ) حتّى الاستعطاء والسؤال ، فضلًا عن الاكتساب اللائق بحاله ، ولو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب ( 16 ) اللائق بحاله وشأنه ، ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال . نعم ، لا يبعد وجوب الاقتراض ؛ إذا أمكن من دون مشقّة ، وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد ، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين . ( مسألة 8 ) : لا تقدير في نفقة ( 17 ) الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان ؛ حسب ما مرّ في نفقة الزوجة .
--> ( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 . ( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 376 .