تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

346

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 9 ) : لا يجب ( 18 ) إعفاف من وجبت نفقته - ولداً كان أو والداً - بتزويج أو إعطاء مهر له ؛ وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته عليه وعلى بذل الصداق ، خصوصاً في الأب . ( مسألة 10 ) : يجب على الولد نفقة والده دون أولاده ؛ لأنّهم إخوته ، ودون زوجته . ويجب على الوالد نفقة ولده وأولاده ، دون زوجته . ( مسألة 11 ) : لا تقضى ( 19 ) نفقة الأقارب ، ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ، ولا تستقرّ في ذمّته ، بخلاف الزوجة كما مرّ . نعم ، لو لم ينفق عليه لغيبته ، أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ، ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم ، فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه ، اشتغلت ذمّته ( 20 ) به ، ووجب عليه قضاؤه . ( مسألة 12 ) : لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق ( 21 ) ومن جهة المنفق عليه :

--> ( 1 ) . لقمان ( 31 ) : 15 .