تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

329

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

للمنقطعة ( 2 ) ، وأن تكون مطيعة ( 3 ) له فيما يجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة ، ولا فرق بين المسلمة والذمّية .

--> ( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 و 7 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 34 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 19 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 510 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 6 ) . نهاية المرام 1 : 474 ؛ كشف اللثام 7 : 558 ، الحدائق الناضرة 25 : 98 ؛ رياض المسائل 12 : 164 ؛ جواهر الكلام 31 : 303 . ( 7 ) . الخلاف 5 : 115 / مسألة 11 ؛ مسالك الأفهام 8 : 441 ؛ نهاية المرام 1 : 474 ؛ رياض المسائل 12 : 164 ؛ جواهرالكلام 31 : 303 .