تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
330
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها ( 4 ) وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها . ( مسألة 3 ) : لو ارتدّت سقطت النفقة ( 5 ) ، وإن عادت ( 6 ) في العدّة عادت . ( مسألة 4 ) : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة ( 7 ) غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها . نعم ، لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقاً أو كبيراً ، أو كان الزوج مراهقاً والزوجة كبيرة ، لم يبعد ( 8 ) استحقاقها لها مع تمكينها له من
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 517 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 6 ، الحديث 1 .