تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

301

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الولد وأيسر أم لا . نعم ، لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه ( 42 ) . ( مسألة 24 ) : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر ، وكان له دون الوالد ( 43 ) . خاتمة : في الشروط المذكورة في عقد النكاح ( مسألة 1 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه ( 1 ) الوفاء به‌كما في سائر العقود ، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار ( 2 )

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 288 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 3 . ( 3 ) . المائدة ( 6 ) : 1 . ( 4 ) . الخلاف 3 : 16 / مسألة 17 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 583 ط قديم ؛ جامع المقاصد 13 : 394 ؛ مسالك الأفهام 8 : 256 ؛ جواهر الكلام 31 : 105 .