تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
302
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
في عقد النكاح بخلاف سائر العقود . نعم ، لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحدالزوجين - مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف - فتبيّن خلافه ، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة ( 3 ) إليه . ( مسألة 2 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت ، وإلى أين شاءت ، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها ، أو لا يتسرّى ، بطل الشرط وصحّ العقد ( 4 ) والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد . ( مسألة 3 ) : لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط ( 5 ) ، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير
--> ( 1 ) . الخلاف 4 : 388 / مسألة 32 ؛ غنية النزوع 2 : 349 ؛ مسالك الأفهام 8 : 245 ؛ كشف اللثام 7 : 420 ؛ جواهر الكلام 31 : 95 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 265 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 10 ، الحديث 2 .