تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

298

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

قيمة نصفها . ( مسألة 17 ) : الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ( 33 ) ولو دبراً . وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها ، فادّعت وقوع المواقعة وأنكرها ، فالقول قوله بيمينه ( 34 ) ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادّعت المواقعة قبلًا وكانت بكراً وعنده بيّنة على بقاء بكارتها . ( مسألة 18 ) : لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج ، فإن كان قبل الدخول

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 294 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 2 ) . التنقيح الرائع 3 : 226 ؛ مسالك الأفهام 8 : 225 ؛ كشف اللثام 7 : 446 ؛ رياض المسائل 12 : 39 ؛ جواهر الكلام 31 : 76 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 236 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 321 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 55 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 6 .