تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
299
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعده ( 35 ) كلّفت بالتعيين . بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر ، ولا يسمع منها مجرّد قولها : لي عليه المهر ، ما لم تبيّن المقدار ، فإن فسّرت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه ( 36 ) بما تدّعيه ، ولا يسمع منه إنكار ( 37 ) أصل المهر . نعم ، لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه ، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه ، وإلّا فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها ، وإن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها ، وإن نكل ( 38 ) تثبت ، وإن نكلت ردّه الحاكم على الزوج ، فإن حلف تسقط دعواها ، وإن نكل تثبت . هذا إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ ، وإن كان أكثر كان عليها الإثبات ، وإلّا فلها على الزوج اليمين .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 4 . ( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 134 . ( 3 ) . نفس المصدر : 132 - 139 .