تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
294
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
موسراً أو مُعسراً . نعم ، ليس لها الامتناع ( 22 ) فيما لو كان كلّه أو بعضه مؤجّلًا وقد أخذت بعضه الحالّ . ( مسألة 12 ) : يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ، ويفوّض تقديره ( 23 ) وتعيينه إلى أحد الزوجين ؛ بأن تقول الزوجة مثلًا : « زوّجتُك على ما تحكم أو أحكم من المهر » فقال : « قبلت » ، فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدّر في الكثرة والقلّة ما دام متموّلًا ، وإن كان الزوجة كان لها الحكم في طرف القلّة بما شاءت ما دام متموّلًا ، وأمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم . ( مسألة 13 ) : لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه ( 24 ) ، فإن كان
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 278 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 279 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 279 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 4 ) . الخلاف 4 : 391 / مسألة 35 ؛ غنية النزوع 2 : 349 ؛ نهاية المرام 1 : 234 ؛ رياض المسائل 12 : 49 ؛ جواهر الكلام 31 : 80 . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 237 .