تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

295

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمّته من النصف ، وإن كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها . ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً ، وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثلياً ، ونصف قيمته إن كان قيمياً . وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم . ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ( 25 ) ودفع نصف العين إن طالبها الزوج . ( مسألة 14 ) : لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر ( 26 ) كالطلاق ، خصوصاً في موت المرأة ، والأحوط الأولى التصالح ، خصوصاً في موت الرجل .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 48 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 51 ، الحديث 3 . ( 2 ) . راجع الحدائق الناضرة 24 : 548 - 558 ؛ رياض المسائل 12 : 40 - 41 ؛ جواهر الكلام 39 : 326 - 333 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 326 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 58 .