تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
275
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور . القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس وهي قسمان : مشترك ومختصّ : أمّا المشترك : فهو الجنون ؛ وهو اختلال العقل . وليس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات . ولكلّ من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقاً ( 1 ) ؛ سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به ، أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده . نعم ، في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدّاً لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل وإشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط .
--> ( 1 ) . الخلاف 4 : 346 / مسألة 124 ؛ غنية النزوع 2 : 354 ؛ التنقيح الرائع 3 : 178 ؛ مسالك الأفهام 8 : 101 ؛ جواهرالكلام 30 : 319 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 225 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتَدليس ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 3 ) . المقنعة : 520 ؛ الخلاف 4 : 349 / مسألة 127 ؛ المهذّب 2 : 233 ؛ السرائر 2 : 611 ؛ جواهر الكلام 30 : 321 .