تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
276
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
وأمّا في المرأة ( 3 ) ففيما إذا كان قبل العقد ولم يعلم الرجل ، دون ما إذا طرأ ( 4 ) بعده . ولا فرق في الجنون ( 5 ) الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته ، كما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع . وأمّا المختصّ : فالمختصّ بالرجل ثلاثة : الخصاء ، وهو سلّ الخصيتين أو رضّهما ،
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 226 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 15 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 3 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة . ( 4 ) . الخلاف 4 : 346 / مسألة 124 ؛ غنية النزوع 2 : 354 ؛ نهاية المرام 1 : 330 ؛ رياض المسائل 11 : 453 ؛ جواهر الكلام 30 : 331 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 6 ) . العفل ( بفتحتين ) : غلظ في الرحم ، وهو لحم زائد على فرج المرأة . انظر : لسان العرب 11 : 457 ، مادّة « عفل » . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 8 ) . نفس المصدر .