تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

216

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : لا يتمتّع ( 8 ) على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أختها إلّابإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأختين .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 529 . ( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 157 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 487 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 487 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 476 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 24 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 488 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 4 . ( 7 ) . النساء ( 4 ) : 23 .