تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

217

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 5 ) : يشترط ( 9 ) في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 477 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 24 ، الحديث 4 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 530 . ( 3 ) . جواهر الكلام 30 : 162 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 3 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 4 .