تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

521

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

النسب لأنّها امٌّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . سادسها : امرأة أرضعت ( 53 ) ولد بنتك فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . سابعها : امرأة أرضعت ولد أختك فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الأخت حرام عليك ، لأنّها أختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت امّهم ، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك ؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا امّ خالك وخالتك ؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . ( مسألة 19 ) : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية ، بنى على العدم ( 54 ) . نعم ، يُشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ، ولم يعلم بوقوعه في