تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
522
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الحولين أو بعدهما ، وعلم تأريخ الرضاع وجهل تأريخ ولادة المرتضع ، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط ( 55 ) . ( مسألة 20 ) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّامفصّلة ( 56 ) : بأن يشهد الشهود على
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 385 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 4 .