تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
296
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الشرط دون العقد ، ولا يخلو من قوّة . ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة ، فلو
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 3 ) . مجمع البحرين 1 : 150 ، مادّة بتت .