تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
297
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى ، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل .
--> ( 1 ) . الخلاف 3 : 16 / مسألة 17 ؛ المبسوط 4 : 194 و 304 ؛ السرائر 2 : 246 و 575 ؛ جامع المقاصد 4 : 303 و 395 ؛ مسالك الأفهام 3 : 212 . ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 149 .