تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
293
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
بالاختلاف وإن كان الأحوط الأولى مع الإمكان تولّي الاثنين وعدم تولّي شخص واحد للطرفين ، خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع ، فإنّه لا يخلو من إشكال غير معتدّ به ، لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 288 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 7 : 153 . ( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 196 .