تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

294

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 17 ) : إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن ، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ، ولا يكفي الظنّ . نعم ، لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى ؛ لأنّ قوله حجّة فيما وكّل فيه . ( مسألة 18 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح ( 20 ) - دواماً أو انقطاعاً - لا للزوج