تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

83

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

حصول الطهارة مطلقاً حتّى في الحجر ونحوه محلّ إشكال ( 20 ) . نعم ، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( مسألة 5 ) : لا يجب الدلك ( 21 ) باليد في مخرج البول . نعم ، لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 357 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 35 ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 3 .