تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

84

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

فصل : في الاستبراء وكيفيته ( 1 ) على الأحوط الأولى : أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ، ثمّ يضع سبّابته - مثلًا - تحت الذكَر وإبهامه فوقه ، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره ( 2 ) يحكم

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 282 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 320 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 13 ، الحديث 3 .