تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

79

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

كذلك ( 11 ) ، وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء . ويعتبر فيما يمسح به الطهارة ( 12 ) ، فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 325 و 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 ، والباب 30 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 5 .