تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
80
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية ( 13 ) ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة . نعم ، لا تضرّ النداوة التي لا تسري . ( مسألة 2 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ( 14 ) ؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر . ( مسألة 3 ) : إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج ( 15 ) على وجه
--> ( 1 ) . التنقيح ( كتاب الطهارة ) 3 : 413 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) . ذكرى الشيعة 1 : 174 ؛ الحدائق الناضرة 2 : 32 ؛ مستند الشيعة 1 : 379 .