تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

74

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

إليها . والأحوط حرمتهما حال الاستبراء ، بل الأقوى لو خرج معه القطرات . ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه ، ولو اضطُرّ إلى أحدهما تخيّر ( 16 ) ، والأحوط اختيار الاستدبار . ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر ( 17 ) . ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ، ولم يمكن له الفحص ، ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة ، يتخيّر بينها ( 18 ) ، ولا يبعد لزوم العمل بالظنّ ( 19 ) لو حصل له .

--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 30 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 1 : 299 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 1 ؛ 2 : 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 3 و 6 و 9 ؛ 20 190 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، الباب 104 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 307 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 6 ، الحديث 1 .