تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
75
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
فصل : في الاستنجاء ( مسألة 1 ) : يجب ( 1 ) غسل مخرج البول بالماء ( 2 ) مرّتين على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المرّة ( 3 ) في
--> ( 1 ) . الانتصار : 97 ؛ الخلاف 1 : 103 / مسألة 49 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 124 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 181 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 350 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 31 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 5 .