تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
140
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
من الضمائم ( 68 ) : فإن كانت راجحة لا يضرّ ضمّها ( 69 ) ، إلّاإذا كانت ( 70 ) هي المقصودة بالأصل ، ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً ، أو تركّب الداعي منهما بحيث يكون كلٌّ منهما جزءاً للداعي ، وكذا لو استقلّ الداعيان على الأحوط . وإن كانت مباحة - كالتبرّد -
--> ( 1 ) . انظر : مختلف الشيعة 1 : 274 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 310 ؛ رياض المسالك 1 : 220 ؛ مستند الشيعة 2 : 45 . ( 2 ) . مشارق الشموس : 98 ؛ كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 107 ؛ مصباح الفقيه 2 : 248 .