تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
141
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
يبطل بها ، إلّاإذا دخلت على وجه التبعية ؛ وكان امتثال أمره هو المقصود الأصلي . ( مسألة 18 ) : لا يعتبر في النيّة التلفّظ ( 71 ) ، ولا الإخطار في القلب تفصيلًا ، بل يكفي فيها الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس ؛ بحيث لو سئل عن شغله يقول : أتوضّأ ، وهذه هي التي يسمّونها بالداعي . نعم ، لو شرع في العمل ، ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة ؛ بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً ولا يدري ما يصنع ، يكون عملًا بلا نيّة . ( مسألة 19 ) : كما تجب النيّة في أوّل العمل ، كذلك يجب استدامتها ( 72 ) إلى آخره ، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذه الحال بطل ( 73 ) ، ولو عدل إلى النيّة الأولى قبل فوات الموالاة ، وضمّ إلى ما أتى به مع النيّة بقيّة الأفعال ، صحّ ( 74 ) . ( مسألة 20 ) : يكفي في النيّة قصد القربة ( 75 ) ، ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب ؛ لا وصفاً ولا غاية ( 76 ) ، فلا يلزم أن يقصد أنّي أتوضّأ الوضوء الواجب عليّ ، بل لو نوى الوجوب في