تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
125
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم . ( مسألة 4 ) : لو اشتبه مضاف في محصور ، ولم يكن عنده ماء آخر ، يجب عليه الاحتياط بتكرار ( 17 ) الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق ، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد . ( مسألة 5 ) : المشتبه بالغصب كالغصب ( 18 ) لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم ( 19 ) . ( مسألة 6 ) : طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي ( 20 ) يستوي فيهما العالم والجاهل ، بخلاف الإباحة ، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته ( 21 ) أو نسيانها صحّ