تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
126
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
وضوؤه ( 22 ) ؛ حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبية في أثنائه صحّ ما مضى ( 23 ) من أجزائه ، ويتمّ الباقي بماء مباح . وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى ، هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ، ويصحّ وضوؤه أم لا ؟ وجهان ( 24 ) ، بل قولان . ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاءً مائية تُعدّ ماءً عرفاً ، وكونه محض الرطوبة ( 25 ) التي كأنّها من الكيفيات عرفاً ، فيصحّ في الثاني دون الأوّل . وكذا الحال ( 26 ) فيما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب ، وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة . ( مسألة 7 ) : يجوز الوضوء ( 27 ) والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت السيرة
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 386 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 2 : 276 ؛ الدروس الشرعيّة 3 : 65 ؛ جامع المقاصد 7 : 70 ؛ الحدائق الناضرة 2 ؛ 366 ؛ غنائم الأيّام 1 : 151 - 152 .