تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

124

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

إمكان ( 14 ) أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر ، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً . ( مسألة 3 ) : لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه ، فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به ( 15 ) ، ولو كانت الإضافة يتيمّم ، ولو لم يعلم الحالة السابقة ( 16 ) يجب

--> ( 1 ) . الخلاف 1 : 196 / مسألة 153 ؛ المعتبر 1 : 104 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 89 - 90 ؛ جواهر الكلام 1 : 304 . ( 2 ) . العروة الوثقى 1 : 112 / مسألة 151 .