تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

105

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الأيمن ( 38 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى ، والجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والأولى المسح بأصابع الأيمن . ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده ( 39 ) من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .

--> ( 1 ) . راجع : الحدائق الناضرة 2 : 287 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 410 و 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 22 و 24 . ( 4 ) . راجع : مفتاح الكرامة 2 : 457 ؛ الحدائق الناضرة 2 : 287 . ( 5 ) . الحدائق الناضرة 2 : 288 ؛ جواهر الكلام 2 : 186 . ( 6 ) . الانتصار : 103 - 104 ؛ الخلاف 1 : 81 / مسألة 28 ؛ غنية النزوع 2 : 58 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 165 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 5 .