تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
106
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 15 ) : يجب جفاف الممسوح على وجه ( 40 ) لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح . وأمّا مسح القدمين : فالواجب مسح ظاهرهما ( 41 ) من
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 408 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 4 و 5 و 6 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 168 ؛ الحدائق الناضرة 2 : 288 ، جواهر الكلام 2 : 206 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 387 و 412 و 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 و 23 و 25 . ( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .