محمد هادي المازندراني

88

شرح معالم الأصول ( فارسى )

واحتجّ المتوقّفون بمثل ما مرّ من انّه لو ثبت لثبت بدليل والعقل لا مدخل له والآحاد لا تفيد والتّواتر يمنع الخلاف والجواب على سنن ما سبق بمنع حصر الدّليل فيما ذكر فانّ سبق المعنى إلى الفهم من اللّفظ امارة وضعه له وعدمه دليل على عدمه وقد بيّنا انّه لا يتبادر من الامر الّا طلب ايجاد الفعل وذلك كاف في اثبات مثله أصل ذهب الشيخ ره وجماعة إلى انّ الامر المطلق يقتضى الفور والتّعجيل فلو اخّر المكلّف عصى وقال السّيد ره هو مشترك بين الفور والتّراخى فيتوقّف في تعيين المراد منه على دلالة تدلّ على ذلك وذهب جماعة منهم المحقّق أبو القسم بن سعيد والعلّامة رحمهما اللّه تعالى إلى انّه لا يدلّ على القور ولا على التّراخى بل على مطلق الفعل وايّهما حصل كان مجزيا وهذا هو الأقوى