محمد هادي المازندراني

55

شرح معالم الأصول ( فارسى )

حجّة النّافين وجهان الاوّل انّه لو ثبت نقل الشّارع هذه الالفاظ إلى غير معانيها اللّغويّة لفقهها المخاطبين بها حيث انّهم مكلّفون بما تتضمّنه ولا ريب انّ الفهم شرط التّكليف ولو فهمّهم ايّاها لنقل ذلك الينا لمشاركتنا لهم في التّكليف ولو نقل فامّا بالتّواتر أو بالآحاد والاوّل لم يوجد قطعا والّا لما وقع الخلاف فيه والثّانى لا يفيد العلم على انّ العادة تقتضى في مثله بالتّواتر الوجه الثّانى انّها لو كانت حقايق شرعيّة لكانت غير عربيّة واللّازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة انّ اختصاص الالفاظ باللّغات انّما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها والعرب لم يضعوها لانّه المفروض فلا تكون عربيّة وامّا بطلان اللازم فلانه يلزم ان لا يكون القرآن عربيّا لاشتماله عليها وما بعضه خاصة عربى لا يكون عربيّا كلّه وقد قال اللّه سبحانه إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وأجيب عن