محمد هادي المازندراني
54
شرح معالم الأصول ( فارسى )
وفي كلا هذين الوجهين مع أصل الحجّة بحث امّا في الحجّة فلانّ دعوى كونها أسماء لمعانيها الشّرعية لسبقها منها إلى الفهم عند اطلاقها ان كانت بالنّسبة إلى اطلاق الشّارع فهي ممنوعة وان كانت بالنّظر إلى اطلاق أهل الشّرع فالّذى يلزم ح هو كونها حقايق عرفيّة لهم لا حقايق شرعيّة وامّا في الوجه الاوّل فلانّ قوله فذلك معنى الحقيقة الشّرعيّة ممنوع إذا الاشتهار والإفادة بغير قرينة انّما هو في عرف أهل الشّرع لا في اطلاق الشّارع فهي ح حقيقة عرفيّة لهم لا شرعيّة وامّا في الوجه الثّانى فلما أوردناه على الحجّة من انّ السّبق إلى الفهم بغير قرينة انّما هو بالنّسبة إلى المتشرّعة لا إلى الشّارع حجّة