الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

68

شرح كفاية الأصول

جواب اشكال ( فانّه يقال . . . ) مصنّف در جواب از اشكال مىگويد : مطابق استدلالى كه شد ، لازم مىآيد شارع خودش احتياط را واجب كرده باشد بدون اينكه ما مطّلع باشيم . درحالىكه ايجاب احتياط واقعى كه و اصل نشده باشد ، مصحّح عقوبت نيست و عقوبت را از اينكه بدون بيان و برهان است ، خارج نمىكند ، بلكه مصحّح عقوبت ، فقط همان امر به احتياط و ادلّهء احتياط است ، و از طرفى چون ايجاب احتياط ، معلول عقوبت است ، نمىتوان عقوبت در شبهات بدويّه بعد از فحص و يأس را از خود ادلّه احتياط استفاده كرد ، چون دور لازم مىآيد . بنابراين چاره‌اى نيست جز اينكه تعليل ( فانّ الوقوف . . . ) منحصر به همان دو محور ( شبهات بدويه قبل از فحص و يأس ، و شبهات مقرون به علم اجمالى ) باشد ، و لذا در غير اين دو مورد ، يعنى در شبهات بدويّه بعد از فحص و يأس ، برائت جارى مىشود . و أمّا « العقل » فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته ، حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرّمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته ، ممّا « 1 » لم يكن هناك حجّة على حكمه « 2 » ، تفريغا « 3 » للذمّة بعد اشتغالها ؛ و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلّا من بعض الأصحاب . « 4 » و الجواب : أنّ العقل و إن استقلّ بذلك « 5 » ، إلّا أنّه « 6 » إذا « 7 » لم ينحلّ العلم الإجماليّ إلى علم تفصيليّ و شكّ بدويّ ، و « 8 » قد انحلّ « 9 » هاهنا فإنّه « 10 » كما علم بوجود تكاليف إجمالا

--> ( 1 ) . بيان « ما » ( فيما اشتبه . . . ) . ( 2 ) . راجع الى الموصول فى « ممّا » . ( 3 ) . مفعول له ( تعليل لاستقلال العقل بلزوم الاحتياط ) . ( 4 ) . كما يظهر من كلام المحقّق القمّي - قدّس سرّه - في القوانين : ج 2 ص 25 لكنّ الشيخ - أعلى اللّه مقامه - نسب القول بعدم وجوب الاحتياط إلى جماعة ، راجع فرائد الاصول : المقام الثاني من الشبهة المحصورة ص 409 . ( 5 ) . أى : لزوم الاحتياط ( لزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته ) . ( 6 ) . استقلال العقل بلزوم الاحتياط . ( 7 ) . ظرفيّه . ( 8 ) . حاليه . ( 9 ) . أى : انحلّ العلم الاجمالى . ( 10 ) . ضمير شأن .